• هذا الموضوع فارغ.
مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #1387 الردّ
    Shady Haseeb
    مدير عام

    قواعد مهمه مكتشفه جديده تقلب فقه المواريث بالكامل لشكل أعدل واكثر انسانيه ووعيا:

    يوجد نصيبان فوق الوصية لأنهما مفروضتان وتركتان مفروضتنا ايضا فوق الوصيه. ذكر الله ان النصيبان والتركتان مفروضين بالكامل 100% لا يمكن التغيير فيهم بوصية المتوفي.

    يوجد قاعدة ذهبيه يجب الرجوع لها في جميع حالات المواريث والتي تحقق اتزانين اتزان اساسي بين الرجال والنساء في العائله الكبيرة. ولم يقل الذكور والاناث. واتزان ثاني متفرع بين الوالدان والاقربون. الوالدان ومن يتصل بهما مباشره من ابناؤهم اي اخوة المتوفي. والاقربون غير أولو القربى. الاقربون هم الابناء والزوجه واولو القربى هم اصحاب قرابه جزئية حسب الكلمه وهم اليتامى الموالي والمساكين ومن حضر القسمه. لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا (7) وهو نصيب مفروض لا يمكن تخطيه لا بوصيه ولا بدين. والحكمه بين الاتزان بين نصيب الرجال ونصيب النساء. تحقيق اتزان طبيعي لطاقة الرجال وهم كل المرتجلون العاملين في العائله المنتجين جامعي الثروات وفي الطبيعه غالبا يكونوا ذكور او باحتمال اقل اناث عاملات وسيدات اعمال. والدليل ان رجال هم المترجلين قوله (فرجالا أو ركبانا) والنساء هم المعيلين سواء اناث في الاساس او رجال عاجزين او اطفال غير راشدين الخ.

    الرجال موجبين يرثون كلا التركة السالبة والموجبة. السالبة وهي الديون والذريه والمسؤوليات فيرثون ما ترك الوالدان والأقربون حرفيا فيحلو مكانهم في هذه المسؤوليات وكذلك يرثون التركة المادية لتسهيل إدارة ورعايه الذريه المتروكة. والنساء يرثون مما ترك الوالدان والاقربون من تركه إيجابية وجزء من التركة السلبية من رعاية معنوية وخدمية لجميع ابناء العائله الكبيره وأيتامها ولا يرثون الديون المادية وهذا هو الفرق الواضح بين الرجال والنساء في القرآن . والدليل قوله (وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ) فالهدف من آيات المواريث ابقاء كل اعضاء العائله الكبيره التي تشمل كل المتعلقين بالآباء والأبناء وكل اولوا القربى الأغراب الذين أصبحوا مقربين اي مقربين غير عضويين كاليتامى المكفولين الموالي المذكور ان لهم نصيب في الميراث في النساء ٣٣.ليغيش الجميع في مستوى معيشي متقارب مما يساعد على الترابط القوي للعائلات الكبيره المتفرعة. وعدم انعزال بعضهم خوفا من الحسد والغيرة بسبب تفاوت المستوى.

    نستنتج مما سبق يوجد نصيبان مفروضان لا يطغيان على بعضهم نصيب الرجال ونصيب النساء وتركتان لا يتم الخلط بينهما تركة الاباء وتركة الاقربون.

    وذكرهم مره اخرى ان هناك يتامى دائما في انحاء العائله إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا. وهي تفسير لماذا هذا النصيب المفروض.

    ثم انتقل السياق في النساء 11 للوصية وهي أقل مقاما من النصيب المفروض الذي ذكر في القاعدة الذهبية الأولى التي قال عليها نصيبا مفروضا. فهناك وصية الله وهي ليست فريضة لأنه قدم عليها وصية المتوفي (من بعد وصية يوصي بها او دين) وذكر الله وصيته في الاولاد والام والاب والاخوة في حالة عدم وجود اولاد.

    الوصية ما هي أحكامها القرآنية؟ لان الناس تظن انها عشوائية حسب هوى الشخص المتوفي.

     الضوابط:

    1- في قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا. اي تفضيل اخد الآباء عن الاخر او احد المتصلين من الاباء عن الاخر. غير الكفه الاخرى التي لا يمكن الاخذ منها وهي كفة الابناء فيمكنه فقط تفضيل احد الابناء عن الاخر في نصيب الاخوه الكلي المكتوب من الله في وصيته لا اكثر من نصيب الابناء الكلي ولا يتعدى على نصيب الاباء ومن يتصلون بهم.

    2- حسب الاكثر نفعا للذريه المتروكة. فهناك من يحب خدمة الآخرين واليتامى وهناك سلبيين لا منفعه تاتي منهم. يجب دعم الايجابيين منهم بامر من الله لكي تتحقق القاعدة الاساسيه وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ

    وهنا نرجع هذه القاعده للقاعده الذهبيه الاولى فيجب عدم اخذ من نساء للرجال والعكس لكن ممكن تفضيل احد الرجال على الاخر وتفضيل احد النساء على الاخرى حسب الاقرب نفعا. وذلك لان الله قال للرجال نصيب غير نصيب النساء فرضا. ويجب عدم خلط تركة الاباء وتركة الاقربون وهم قلنا الزوجه والابناء. فلا يمكن الاخذ من نصيب الأقربون لاعطاء الاباء ومن يتصلون بهم او العكس. لان هذه تركه غير هذه.

    3- ارتباط الوصيه بالدين. مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ. يجب طبعا سداد ديون المتوفي وتشمل خدمات واموال وليس اموال فقط. مثلا احد افراد العائله الكرام من ابناء الاخ مثلا كان يسهر مع المتوفي اثناء مرضه وتركه ابناؤه. فتضرر هذا القريب بسبب تركه لعمله كل هذه الشهور مثلا. هذا دين بسبب خدمه وهكذا.

    4- شرط الوصية أيضا قوله غير مضار وذكرت غير مضار فقط في آية انصبة الزوجه والاخوه ولم تذكر في الاية التي تسبقها الخاصه بالاولاد والاباء. المشترك بين الازواج والاخوه انه قرابه درجة اقل من الاولاد اي الابناء ومن الاباء المباشرين الام والاب في الاية التي تسبقها. والقرآن كله يذكر الاولى اولا.

     الاباء ويشمل يورثه الآباء وهم اخوة المتوفي واخوة اباء المتوفي و اباء اباء المتوفي. والأبناء وكل من يتصل بهم من ازواج وابناء ابناء وازواج أبناء. قد يوصي المتوفي فقط لأحد من قسم الاباء ومن يشملهم أكثر من أب آخر حسب الاكثر نفعا للابناء مثلا او من كان يداين المتوفي بخدمات او مال اكثر. وهذا لا علاقة له بقسم الأبناء ومن يشملهم يعني لا يصح اخذ من نصف الاباء واعطاء الابناء منه او العكس. وايضا الوصية تفضيل بين ابن واخر في حدود فقط نصيب الابناء من نصفهم يعني لا ياخذو من النسبة المتبقية الخاصة من اولو القربى وهم المقربين الغير عضويين أي اليتامى الموالي والمساكين ومن كان ينفق عليهم المتوفى في حياته.

    أمثله:

    متوفي ترك مليون جنيه لزوجه مترجله تعمل وتساعد وثلاث بنات واحدة مترجله منتجه تعمل ونافعه للذريه وبنتان تبع النساء لا تعملان وواحدة تخدم وتساعد والاخرى سلبية لا تساعد احد ولا تسال على احد. وله ٤ اخوه اثنين رجال واحد نافع انثى لكن مترجله وايجابيه اقرب نفعا للذريه والثاني ذكر مترجل ومنتج لكن اناني غير نافع للذريه واثنان نساء واحده ذكر معاق. والاخر انثى لا تعمل ولا تنتج لكن تخدم باقي العائله وترعاها واقرب نفعا للذريه.

    اولا وصية الله. يعني المتوفي لم يترك وصية فسنطبق وصية الله. اولا القاعدة الاولى التركة الكلية مقسمه لتركتين تركة الاباء وتركة الاقربون. وكلمة ترك نرجعها للايه التي تفسرها انها تركتين وليست واحده يعتبر عائلتين منفصلتين الوالدان تركه والاقربون تركه اخرى 50% 50%

    داخل ال٥٠% ٥٠٠ الف جنيه الخاص بنصيب الوالدان لا يوجد ام واب لانهم متوفيين لكن يوجد ورثة الام والاب. لان له ولد اي ذكور واناث فلامه السدس وابوه السدس اي ثلث ال٥٠% يعني ١٦٦٠٠٠ جنيه يقسم هذا الثلث للذكر مثل حظ الانثيين. لكن على قسمين قسم الرجال المنتجين وقسم النساء المستهلكين الغير نافعين. لا يطغى قسم على اخر لانها انصبه معلومه حسب القاعدة الذهبية. فيتناصف الرجال مع النساء ٥٠% ٥٠% من ١٦٦٠٠٠

    ٨٣.٣٣٣ لكل نصف. نصف الرجال سياخذ الذكور الرجال مثل حظ الانثيين فيه. رغم ان الذكر صحيح رجل منتج لكن ليس اقرب نفعا للذريه وهذا ذنب المتوفي انه لم يكن حكما عدلا ولم يحدد الاقرب نفعا للذرية حسب الاية. لا تدرون ايهم اقرب نفعا. فسياخذ الذكر الرجل ٥٥٥٠٠ج والانثى الرجل ٢٧٠٠٠ فقط. ثم النصف الاخر ٨٣.٣٣٣ج نصيب النساء للذكر المعاق النسيئ المتاخر حظ الانثيين اي له ٥٥٥٥٥ج واخته ٢٧٧٠٠ج وباقي ال ٥٠٠ وهو ٣٣٤٠٠٠ يذهب للمساكين واولو القربى الضعيفه البعيدين ومن خضر القسمة ويشملو الموالي اليتامى المكفولين كما ذكر تعريف اليتامى في الاحزاب ٥. الذين قال الله ان لهم نصيب اتوهم نصيبهم في النساء ٣٣ التي لم تعجب اليهود فقالوا عليها منسوخه ونصيبهم تسال عليهم بدون اعطائهم نصيب مال. نصيبهم طلع اكبر من الاقربون الاولاد والزوجه وايضا من نصيب الوالدان تخيلو؟!

    باقي القسمه نحسبها. قلنا يبقى ٥٠٠٠٠ج القسم الثاني من العائلة العائلة الجديدة للمتوفي الاقربون. وهي زوجته واولاده واحفاده. اول خطوة نرجع للقاعدة الذهبية فصل نصيب الرجال عن النساء اي ٢٥٠٠٠٠ للرجال من الاقربون و ٢٥٠٠٠٠ للنساء من الاقربون. للزوجه الثمن من ال٢٥٠٠٠٠ اي ٣١٠٠٠ج. والبنت المترجله هي الوحيده في هذا القسم فلها النصف. اي ١٢٥٠٠٠ج. يتبقى من هذا القسم ٩٤٠٠٠ج يذهب للاولى بالرعاية المساكين واولو القربى من موالي يتامى كانو مكفولين من قبل المتوفي ومن حضر القسمه. ثم نذهب لقسم النساء ونصيبهم ٢٥٠٠٠٠ج. في داخل هذا القسم انثيين نساء لا يعملون. لهن الثلثان اي ١٦٦٠٠٠. يتبقى ٨٣٨٠٠ يذهب للاولى بالرعايه اولو القربى المساكين المواي اليتامى.

    في حالة انتبه المتوفي لظلم الذرية ان لم يفرق بين النافعين من السلبيين. له ان يختار بين الاولاد النساء ولا يعطي للرجال العاملين المترجلين سواء ذمور او اناث من قسم ونصيب النساء الذين لا يعملون ولا يفعل العكس. كذلك لا يعطي من قسم الوالدان اي اعمام اولاده او اخوته ليعطي للاولاد والزوجه والعكس. خسب القاعدة الذهبية. يمكنه تفضيل بين اخ واخر او ابن اخ واخر.

    في المثال السابق يمكن للمتوفي زيادة نصيب البنت النساء التي تعمل لكن ترعى باقي العائله بسؤالها عنهم ومساعدتهم اكثر من اختها السلبية الانانية لان مالها سيكون لنفسها فقط لكن المعطائة ستساعد بمالها باقي الذريه. وهكذا لكن لا يمكنه للمتوفي الاخذ من نصيب الوالدان واتباعهم من اعمام البنات لاعكاء هذه البنت لان كل فرع للعائله وعنصر فيها له وظيفته الخاصه فلا يمكن بنات يتركو بدون ترابط اجتماعي مع عمهم الايجابي. فيجب ان يعطي العمه الايحابيه في المثال اكثر من العم الذكر المترجل لكن اناتي وقد لا يعطيه شيئ خسب الوصية فيمكن للمتوفي سخب تصيب العم الاناني ليعكيه للعمه الايحابية الطيبه النافعة للذرية وهكذا. فوجود عنصر العمه مفيد لاتزان باقي العائلة وترابطها وعدم بتر بناته عن خيرات فرع عائلته هو وثقافتهم. وليرعى بناته اولاد اخوته النساء المعاق واخته مثلا وهكذا تصبح عائله كبيرة متحابة متقاربه متحده.

    وشكرا لصبركم على القراءة ومشاركتكم وتصحيحكم لي مهم

    شادي حسيب. باحث ومفكر وكاتب ومبرمج تطبيقات وويب.

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
رداً على: المواريث بوعي اكثر
معلوماتك:




Scroll to Top