مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #337 الردّ
    Shady Haseeb
    مدير عام

    يجب توسيع المدارك والرؤيه لنستوعب ايات المواريث التي لو فهمناها سيتحد البشر وتترابط القبائل وتتراحم الاسر وسيتم توزيع الثروة بشكل رحيم وتقل الفجوة بين الاغنياء والفقراء في المجتمع. كل حرف فيها له دلاله وقيمه ذهبيه. ما فهمته هو ان الايات لم تفصل بين الترابط بين الناس واتحادهم وهم احياء وتراحمهم بعد موت احدهم وزيادة الترابط بينهم في حالة وفاة احد اعضاء القبيله.
    ووصية الله تاتي بعد وصية المتوفي فهو الادرى بمن كانو اكثر نفعا له. والوصية فقط تكون بتغيير نسب الابناء والاباء والاباء نصيبهم هو نصيب من يتفرعوا من الاباء تحتهم اي اخوة المتوفي. بشرط ان الوصية لا تتعدى على نصيب الاولى وهم الاقربون والمساكين. آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. فتغير الانصبة يكون في تغيير نسبة الاباء والابناء بدون التعدي على نصيب الاقربون والموالي والمساكين.
    مثلا توفيت امراه ولها زوج واولاد. والاولاد سواء اناث او ذكور. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
    لو لها ولد اي انجبت فمن انجبت لهم الربع والزوج الربع وللام السدس والاب السدس0.166666+0.16666
    +0.25+0.25 = 0.8333266667
    يتبقى نصيب الاقربون وهو 0.1666733333 السدس. لا يمكن التعدي عليه لانه مقصود والا من اين سياخذ الاقربون حقهم؟ وقد ذكرهم الله اول ناس.
    اذن الوصية نصا تكون في تغيير نسب الابناء والاباء. حسب الكثر نفعا. والاباء يقصد بهم من يلحقو بهم وهم اخوتك. قد يكون اخوك واولاده اقرب لك من ابنك المهاجر مثلا. وهكذا.
    وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا
    قولك السديد في حق الاقربون سيدعم ذريتك الضعيفه بعد موتك لانهم سيردو موقفك في توزيع الثروات مع الاقربون وسيرتد عليك قولك سواء عادل او مجحف مع ذريتك بعد موتك. والضعف ليس بالفقر فالرعاية ليست بالمال بل بالترابط مع الاقربون في الاساس وتوزيع المال الزائل رمز للرعاية والترابط وذكرهم ليس الا.
    نفرض ان المتوفي فقير واملاكه بسيطه والقرآن لم يفرق بين غني وفقير في وصية الله وتوزيعاته الأساسية. تخيلو هذا الفقير إذا مات وقام بناته واولاده بتوزيع نفس القيم على أقاربهم وهم في اشد الحاجه للمال حتى لو اقاربهم اغنياء. الا يوقظ ذلك العمل في اقاربهم قيمة العطاء وتداول الثروه واهتمامهم بهؤلاء الذريه الضعيفه واحترام موقفهم النبيل.بسبب التزامهم بشرع الله.
    ترتيب القران في اي مساله حسب الاولويه والاكثر احتياجا.
    اول من ذكرهم الله واوصى بهم هم اولو القربى سواء قرابه نسب او قرابة صداقه وذكر الصديق في القران بجواز اكله من بيتك واكلك من بيته وكل من يوادوك وينفعوك فانت مدين لهم.
    لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
    اي شخص يراجع المواريث الرسمية التي يعمل بها في القانون سيجد انه تم بتر الاقربون. وان في كل عائلة ستجدو فرع فاحش الثراء وفرع شديد الفقر بسبب انهم نسخو ولغوا النساء ٧ و٨
    ولهم نصيب معلوم وليس نصيب فائض او وصية جانبيه لان في كل معادلات المواريث اللاحقه سنجد جزئ ثلث او ثلثين لم يوزع قام خذاق ائمة جامعة تل ابيب ومن على منهجهم بحذف هذا الجزئ الكبير واعادو توزيعه على نفس الاولاد والزوجه لكي يبقى الغني غني والفقير فقير وكل من كان يكفلهم المتوفي وقت حياته يذهبو للجحيم. وكل من كانو ينفعو المتوفي يتفرقوا. وتتفرق القبائل والجماعات بطاقة الكراهية والبخل. اول من ذكرو كالاتي حسب الاولويه
    ١- وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (النساء8)
    اضافو للاية ان ما ياخذوه هؤلاء المساكين فقط لو تذكر المتوفي وكتب لهم وصية غير هذا يذهبو للجحيم.
    ٢- اليتامى المكفولين (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا)(النساء33) وهذه الاية تعطي حق لمن كان يكفلهم الابن المتوفي من يتامى في الميراث شرعا ولغاها شياطين التفسير وقالوا نسخت وذكرت تفاصيل هذه الفضيحة في فديو سابق يعرض الائمة ومنهم الشيخ الشعراوي وهو يحرف ويأكل لحم اليتيم. ودليل انهم اليتامى المكفولين في الاحزاب 5
    ممكن يتيم تركه قريبك ايضا يرث منك شرعا (مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ)
    ابحث في اليوتيوب عن هذا (قدامى المفسرين أشرار حذفو أية تعطي حق لليتيم في الميراث كلهم اجمعو على هذا الشر والتحريف) بالفديو والشيخ الشعراوي ومحمد حsان وعثمان الخميس يلتفوا ويحذفو النساء ٣٣
    إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
    2- باقي الأقارب وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (النساء8)
    3- الاخوة اذا للمتوفي ولد قالوا لا يرثوا. كيف اذا ورثوا في آخر النساء اية الكلالة من اين اتيى ان (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) الخ؟ لانهم يرثوا في كلا حالتي اذا كان له ولد يرثوا حق الام والاب السدسين ولو ليس له ولد يرثوا الثلث حق الأم.
    لقد بين لنا الله عجز الرسول والصحابة عن حل مسألة رياضية بسيطة في مسائل المواريث رغم أن جميع قواعد وأسس المواريث أنزلها الله كاملة في أول سورة النساء في نزول القران الاول التارة الاولى (نظرية التارتين ان التحديات وعرض مفاسد السابقين تنزل اولا ثم ينزل الهدى وتقييمات ردود الافعال حين عجز الناس عن الحل في التارة الاخرى (ولقد رآه نزلة اخرى (النجم١٣))) ولم ينسى الله أي حالة كما قال المفسرون في العصر الجاهلي أن الله نسي حالة الكلالة وذكره الصحابه بها لكي يروجوا لعبادة اقوال البشر وفكرة أسباب النزول المزورة التي هي في النهاية أقوال الشياطين المنسوبة للصحابة والرسول كأحد أليات صناعة الدين الموازي.
    فقالوا ان هذه الحالة جديدة ونساها الله والعياذ بالله
    يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء 176)
    مع انها حالة ذكرت بالفعل ولكن لم يفهمها الرسول ولا الصحابة في (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) (النساء11)
    ففي حالة له اخوة لكن أمه أصل العائلة التي تنفق من ثروة الابن المتوفي على باقي الاسرة وقت حياتها ويرثوا نصيبها ان كانت متوفية ولهذالم يذكر الله نصيب الاخوة لانهم تبع الأم وليس لان الله نسى نصيبهم وذكره الصحابه حين سألوا عن الكلاله.
    فلها الثلث اذا لم يكن له ولد والسدسين للأب والأم اذا له ولد (نصيب الام هو نفس نصيب الأخوة اذا ميته) وباقي التركة لمن ذكروا في البداية وهمشهم شياطين التفسير سافصلهم لاحقا. فاذا كانت الام ميته كما في حالة الكلالة اي (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) فالاخوة يرثو حقهم في حق امهم اصل الشجرة ويرثوها بطريقة (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ)
    طبعا شياطين التفسير قالوا أن لو ذهبنا لنعطي الام حقها فوجدناها ميته يتم سرقة حق الام لصالح اولاد المتوفي. طبعا اية الكلالة من اين اتى نصيب الاخوة؟ من نصيبهم في أمهم قلنا ما الداعي لتكرار ذكر حق الاخوة في أمهم وقد ذكر بالفعل يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ..
    الشعب ادرى بمن هو اقرب نفعا في عصرنا الحالي واذا اتفقو على وصية مشتركة فلهم ذلك لان الله قدم وصية المتوفي الانسان على وصيته من بعد وصية يوصي بها او دين
    لا خلاف بين راي الطيب وراي سعد الدين. لا خلاف. لان وصية المتوفي مقدمه على وصية الله فهو الاعلم من هو اقرب نفعا له ويخدمه وهو مدين له. مثلا قد تكون بنت اخوه انفع له من ابنه المهاجر.
    شرط تغيير وصية الله الى وصية الانسان هو الالتزام بحدود انصبه المتصلين بالاباء والابناء فقط وليس باقي الورثه من موالي واقربون ومساكين.
    الوصية لها شروط عادله (لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا) الانفع لك وقت حياتك خصه بنصيب اكبر في وصيتك لانك مدين له بخدماته لك.
    النساء ١٧٦ افتى الله بنصيب الاخوة الذي هو نصيب الام فورثو بطريقة ميراث الابناء في النساء ١١ حيث اخذو الثلث نصيب الامم الميته. باقي الميراث الثلثين يذهب لاولي القربى والموالي والمساكين.
    قام شرار قادة الفقه بنسخ والغاء اية تعطي اليتيم المكفول حق ثابت في الميراث وهي النساء ٣٣ وتعريف الموالي نجده في الاحزاب٥
    قام شرار الفقهاء باعطاء رخصة لسرقة حق الام اذا تصادف موتها اثناء توزيع الارث وذلك لعمل تفكك في القبيله. وظلم لمن كان يكفلهم المتوفي في حياته.
    قام شرار الفقهاء باعادة تقسيم الثلث المتبقي وهو حق المساكين والاقربون على نفس الورثه الاساسيين لمنع الخير ونشر الشر والتفرق والكراهيه
    هل يعقل لو المتوفي كان عنده شركه وكان يعطي الام نصيب كبير من ارباحها وكانت تنفق منه على باقي اخوته. حين يموت يسرق حقها الذي هو حق ورثتها اخوته؟
    يوجد ثلث متبقي لم يقسم في حالات المواريث هو نصيب جميع الاقربون والموالي واليتامى المكفولين من المتوفي ومن حضر القسمه. غير نصيب الام الذي يرثه الاخوه
    اخوة المتوفي لهم نصيب في الميراث حتى لو له ولد وهو نفس نصيب الام والاب

    #346 الردّ
    Shady Haseeb
    مدير عام

    بحث رائع

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
رداً على: المواريث من القرآن وحده
معلوماتك:




Scroll to Top